أحکام التوثيق في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ( دراسة مقارنة ).

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

دکتوراه القانون المدني - کلية الحقوق - جامعة طنطا عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع

المستخلص

إن للتوثيق أهمية عظيمة من أجل  المحافظة على حقوق المتعاملين فى مختلف التصرفات من بيع وايجار ورهن وخلافه ..., وقدعرف التوثيق من بداية العهد وکذا مع معرفة الکتابة  ونزول الوحى على سيدنا محمد (ص) حيث أن الفقه الاسلامى کان له السبق فى ذلک ومن بعده القانون الوضعى .
وقد آثرت تناول أحکام التوثيق فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى وذلک من حيث معرفة الموثق فى الفقه الاسلامى والقانون الوضعى . وکذا الشروط اللازمة لشغل تلک الوظيفة  لأن ذلک الأمر يتطلب توافر شروطا" معينة سواء کانت الشروط العامة أو الشروط الخاصة التى يجب توافرها فى الشخص القائم عليها .
    ولکى نتعرف على الموثق فکان لزاما" علينا التعرف على تاريخ التوثق قديما" وأيضا" تاريخ التوثيق فى الشريعة الإسلامية وذلک من أجل الوقوف على حقيقة الموثق الذى وصل به الأمر حديثا" إلى الموثق فى صورته الحالية .
    والفقه الإسلامى بما له من شأن عظيم فى تنظيم أمور المسلمين فقد تناول التوثيق من خلال وسائل معينة لتوثيق الديون بين المتبايعين والمتعاملين من المسلمين فى إدارة شئونهم المختلفة حيث أن الشريعة الأسلامية تمثل المصدر الإساسى والدستور الرئيسى لتنظيم أمور المسلمين , ناهيک عن القانون الوضعى  والدستور فهى تمثل المصدر الرئيسى للتشريع .
     ووسائل توثيق الدين فى الفقه الأسلامى کثيرة ولکننا اقتصرنا هنا على دراسة التوثيق بالکتابة  ,  والتوثيق بالإشهاد  , وکذا التوثيق بالرهن .

الكلمات الرئيسية