الحماية الدستورية لحق الانسان في الصحة في ظل النظام العام في مصر "دراسة مقارنة" .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ القانون العام المساعد - کلية الحقوق - جامعة الزقازيق

المستخلص

کرم الله عز وجل الإنسان وأنعم علية بالصحة والعافية. وأعطى الحق للفرد في الصحة بمجرد ولادته بل وقبل ذلک بأن أکسبه کافة الحقوق وهو جنين في بطن أمه. واعترفت کافة الشرائع السماوية بتلک الحقوق التي أقرها الله عز وجل للفرد.
وجاءت کافة التشريعات الوضعية والمواثيق الدولية لتقر بهذا الحق سواء کانت مواثيق ومعاهدات دولية أم تشريعات داخلية من أعلى الهرم التشريعي وهو الدستور إنتهاءً باللوائح والقرارات.
ومنذ الحرب العالمية الثانية، تم الاعتراف بهذا الحق بالإجماع تقريباً في جميع الصکوک المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، دولياً وإقليمياً ووطنياً بل وحتى في شکل قيمة ينبغي الدفاع عنها في المعاهدات المنشئة للمنظمات الاقتصادية مثل منظمة التجارة العالمية أو الاتحاد الأوروبي. غير أن جميع هذه المعايير لا تتطلب، بنفس العبارات، من المدينين بالحق المکرَّس. وفيما يتعلق بفرنسا، فإن النص الذي لا يُحَص على جوهر التزاماتها الصحية هو دستور 27 أکتوبر 1946، الذي تکرس ديباجته حماية الصحة في إطار المبادئ الاجتماعية الضرورية بشکل خاص لعصرنا. کما أنها ملزمة بالتزاماتها الدولية والإقليمية المختلفة، وأولها النصوص الأوروبية التي تنطوي، تحت رقابة قاضيي ستراسبورغ ولکسمبرغ، على سلوک معين من جانب الدولة الطرف لصالح صحة الإنسان.

الكلمات الرئيسية