المرکز القانوني الناشئ عن الحق في الحبس (دراسة مقارنة)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

دکتوراه القانون المدني کلية الحقوق - جامعة طنطا

المستخلص

إن الحق في الحبس يمثل  احدى وسائل الضمان . حيث تقضى المادة 246 من القانون المدني بأنه:
  1- لکل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به  , ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به , أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين کاف للوفاء بالتزامه هذا .
2- ويکون ذلک بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه , إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ,فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفى ما هو مستحق له , إلا أن يکون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع .
وبذلک نجد من خلال نص المادة السابقة أن الحق في الحبس يقتضى وجود علاقه بين طرفين أحدهما دائن والآخر مدين , ومن ثم توجد علاقة تبادليه بينها .
والدائن يستخدم تلک الوسيلة عند عدم تنفيذ المدين بالتزامه المقابل , کوسيلة ضمان للتنفيذ المبرم بينهما .

الكلمات الرئيسية