إن الحق في الحبس يمثل احدى وسائل الضمان . حيث تقضى المادة 246 من القانون المدني بأنه: 1- لکل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به , ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به , أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين کاف للوفاء بالتزامه هذا . 2- ويکون ذلک بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه , إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ,فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفى ما هو مستحق له , إلا أن يکون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع . وبذلک نجد من خلال نص المادة السابقة أن الحق في الحبس يقتضى وجود علاقه بين طرفين أحدهما دائن والآخر مدين , ومن ثم توجد علاقة تبادليه بينها . والدائن يستخدم تلک الوسيلة عند عدم تنفيذ المدين بالتزامه المقابل , کوسيلة ضمان للتنفيذ المبرم بينهما .