نظرية أعمال السيادة وتعارضها مع مبدأ التقاضي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مراقب إدارة الرسوم القضائية- وزارة العدل

المستخلص

الأصل أن حق التقاضي وسلوک سبل الطعن مصون بالقانون ومن ثم لا يمکن حرمان أحدهم هذا الحق.
وعلى ذلک تختص محاکم القضاء بالنظر في جميع المنازعات التي يمکن أن تقع فيما بين الأفراد أو بين الأفراد والإدارات وفق قواعد الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري.
غير أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها حيث تنشأ وتوجد قضايا تکون بمعزل عن رقابة القضاء وهو ما يعبر عنها بأعمال السيادة أو أعمال الحکومة وهي أعمال على کلٍ مختلفة عن الأعمال الإداري وتحکمها اعتبارات قانونية.
وتعد أعمال السيادة من أهم المفاهيم في العالم المعاصر التي تتناقض إلى حد کبير مع مبدأ المشروعية أو خضوع الدولة للقانون. حيث نجد مع هذا المصطلح تراجع خضوع الدولة لرقابة القضاء من خلال نزع صلاحيته أو مباشرة اختصاصه بالنظر في المنازعات المتعلقة بها. ومن ثم فهي تعمل من خلاله فوق کل المؤسسات وقد تلغي الحريات أو تقيدها کما قد تعتدي على حق الملکية وتقيد التصرفات دون أن تخضع لرقابة أو محاسبة. وذلک استناد إلى مصلحة أولى بالرعاية والحماية من کل المصالح الفردية أو الفئوية.
لذلک فسنبين من خلال هذا البحث مفهوم أعمال السيادة والتعاريف المتداولة لها وطبيعتها والمعيار الذي تقوم عليه وتطبيقاتها القضائية کونها قيداً على الحرية وعلى اختصاص المحاکم الخاضعة للقانون المنظم لأعمال السلطة القضائية.
هذا وتقر الشريعة الإسلامية کما يقر التشريع الوضعي بسمو أعمال الدولة على أعمال الفرد عندما تتصرف من أجل الحفاظ على کيان الأمة وحفظ المصالح العليا لها وعلى هذا الأساس يمکن لنا أن نقول أن أعمال السيادة هي الأعمال التي تباشرها سلطة الحکم في الدول من أجل الحفاظ على کيان الأمة من أرض وشعب وسلطة لمواجهة الأخطار الخارجية أو الداخلية.

الكلمات الرئيسية