الاختصاص القضائي لمحکمة النقض والمحکمة الإدارية العليا

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

دکتوراه في الحقوق

المستخلص

إن الحکم القضائي هو عنوان الحقيقة ، ولا يجوز المجادلة فيه- إلا عن- طريق الطعن المقرر قانونا  ويهدف الطعن بالنقض إلى ضمان احترام القوانين واللوائح بواسطة المحاکم ، حيث يحتل الطعن بالنقض اهتماما واسعاً ، حيث يعد نظاماً سياسياً يحقق مصلحة اجتماعية ، ومن المتعين لکل نظام سياسي أن تطاع قوانينه بغية تحقيق المساواة لجميع المتقاضين کمبدأ من مبادئ العدالة والقانون الطبيعي ، وهذا المبدأ لا يتحقق إلا بوحدة وتفسير القوانين من جهة قضاء موحد يفرض مذهبه على کافة المحاکم ، بمراقبة الأحکام والقرارات المتناقضة      ويختلف الطعن بالنقض في الأحکام القضائية عن طعن الاستئناف حيث إن الطعن بالنقض في الأحکام الصادرة عن محاکم الاستئناف يهدف إلي مدي مطابقة الحکم النهائي للقانون  والطعن بالنقض فهو طريق طعن غير عادى من طرق الطعن فى الأحکام القضائية ، ولا يلجأ إليه إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية وذلک لإلغاء الحکم المطعون فيه المخالف للقانون وبعد البحث في مدى مطابقة الحکم المطعون فيه للقانون الموضوعي والإجرائي الواجب التطبيق ، والغرض من ذلک کله هو توحيد القضاء فهمًا وتفسيرًا وتطبيقًا بما يجعل للعدالة وجه واحد ، . أمر لازم لا يقوم العدل بدونه . وحق الطعن يخول  المحکوم عليه  طلب مراجعة الحکم الذي لا يقبله أو مراقبة صحته بغرض تعديله أو إلغاؤه وهو حق إجرائي ينظمه القانون  
وفي ضوء ما تقدم ؛ نقسم هذا البحث إلى مبحثين : نخصص)  الاول) لدراسة الاختصاص القضائي لمحکمة النقض ، ونکرس الآخر لتوضيح اختصاص المحکمة  الإدارية العليا.

الكلمات الرئيسية