الحرمان الأبدي من حق الانتخاب والترشح دراسة في القانون الکويتي رقم 27 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحکام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (قانون منع المسيء)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ مساعد- أکاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية -قسم القانون

المستخلص

اصدر المشرع الکويتي القانون رقم 27 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحکام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة مستحدثا وهو ما اصطلح على تسميته (بقانون منع المسيء) والذي نشر بالجريدة الرسمية " الکويت اليوم" بتاريخ 29/6/2016 وبدا تطبيقه فعليا عند إعداد الجدول الانتخابي بدء من فبراير 2017 وقبول أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الامة للفصل التشريعي الخامس عشر ( 2016 -2020) والسادس عشر (2020- 2024) من حياة البرلمان الکويتي. وقد حرم قانون منع المسيء کل ناخب صدر في حقه حکم قضائي نهائي أدانه بالإساءة إلى الذات الإلهية او الأنبياء او الذات الأميرية. ومن مثالبه انه جاء خلو من النص على سريان القواعد العامة بطريق رد الاعتبار أو وقف تنفيذ العقوبة بحکم قضائي نهائي الذي درج قانون الانتخاب الکويتي النص عليها بالنسبة لحالات الحرمان المؤقت من ممارسة حق الانتخاب والترشح مما وصم قانون منع المسيء بالحرمان الابدي من حق الانتخاب والترشح. واوصت الدراسة بالعودة لحالات الحرمان المؤقت من الانتخاب المقررة بالمادة الثانية من قانون الانتخاب الکويتي.

الكلمات الرئيسية