مسئولية الناقل الجوي بالنسبة للتعويض عن الضرر المعنوي بموجب اتفاقيتي وارسو ومونتريال

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 استاذ القانون التجارى المساعد

2 أستاذ القانون التجارى المساعد

المستخلص

يتناول هذا البحث موضوع مسئولية الناقل الجوي بالنسبة للتعويض عن الضرر المعنوي بموجب اتفاقيتي وارسو ومونتريال، والذي تم دراسته في ثلاثة مباحث، المبحث الأول عرضسعي المجتمع الدولي لتوحيد القواعد المتعلقة بمسئولية الناقلومراحل تطور طبيعة مسئولية الناقل الجوي بموجب اتفاقية وارسو والذي بدء بهدف توحيد قواعد النقل الجوي بالإضافة للسعي لحماية شرکات الطيران باعتبارها صناعة حديثة النشأة، ثم تطورها بالاهتمام في توفير الحماية العادلة ومنح المتضرر التعويض المناسب، مما دعا الدول لتعديل اتفاقية وارسو من خلال عدد من البرتوکولات انتهاءً باستبدال اتفاقية وارسو والبروتوکولات المعدلة لها باتفاقية مونتريال بهدف وجود اتفاقية واحدة، موحدة القواعد وشاملة.
عرضنا في المبحث الثاني التعويض عن الضرر المعنوي في ظل اتفاقية وارسو لعام 1929 مع محاولة عرض أهم الآراء الفقهية والاتجاهات القضائية المتعلقة بها، ولاحظنا اختلاف الاتجاه القضائي بالنسبة للتعويض عن الضرر المعنوي وفقاً للاتفاقية والذي يمکن تقسيمه لمرحلتين، الأولى کانت قبل صدور حکم المحکمة العليا الأمريکية في حکمها الشهير بقضيةEastern Airlines, Inc. v. Floyd ، والثاني اتجاه المحاکم بعد هذا الحکم الذي يعد حجر زاوية بالنسبة للتعويض عن الضرر المعنوي سواء في الولايات المتحدة الأمريکية وذلک لصدوره من أعلى محکمة فيها، وخارجها نظراً لتبني العديد من المحاکم الغير أمريکية للمبدأ الذي أرساه الحکم وتعويلها عليه.

الكلمات الرئيسية