التنظيم القانوني للأموال المکتسبة بين الزوجين

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

محاضر القانون بالاکاديمية العربية للعلوم والتکنولوجيا والنقل البحري

المستخلص

بنى الله تعالى الحياة کلها على فکرة التزاوج بين جنسين من ذات النوع، فما خلق الله خلق إلا وجعل له زوج من جنسه لا تکتمل حياته إلا به ، ولما خلق الله الإنسان في البدء أسکنه الجنة وتکفل بغذائه ومأواه ، شريطة ألا يعصي ربه. لکن أدم عصى ربه وأُخرج إلى عالم الکد والشقاء، فصار الخلاف بين الزوجين حول دور کلًا منهما وواجباته وحقوقه في تبعات هذه الحياة الزوجية وما يترتب عليها من أعمال وثمار، واجتهد الإنسان الأول في حياته البسيطة فجعل الصيد مسئولية الزوج وترک للزوجة رعاية الأبناء، ثم تطورت الحياة وظهرت الحضارات الأولى معتمدة في قيامها على الفتوة وقوة الجسد فصار الرجل ملکًا ومحاربا ويعود من فتوحاته بالغنائم فکانت تلک بداية التغول على حقوق الضعفاء ولا سيماء النساء، وقد تباينت وتذبذبت العصور والحضارات القديمة في إنصافها للنساء.
في کل العصور کان هناک وحي وأنبياء يحاولون نصرة المظلوم وإحقاق الحق ورد الإنسان إلى فطرته ، لکن القليل من الناس من واستجاب، حتى جاء العصر الحديث وأمسک الإنسان بزمام عناصر الطبيعة واستطاع تطويعها بعد تراکم العلوم والخبرات، فظن الإنسان نفسه إله وأراد أن يضع لنفسه قوانين خاصة به بحجة اختلاف الأزمان وعدم صلاحية تعاليم الأديان، وخاضوا بقوانينهم الوضعية في کل الموضوعات، ولا سيما الزواج، ولا سيما نصيب المرأة في المال المکتسب بعد الزواج. وهي فکرة غربية نادى بها قانون الأحوال الشخصية الفرنسي، ألا وهي فکرة حصول الزوجة على نصف مال زوجها حال تطليقها، في حين الشرائع السماوية الثلاث ، والقوانين الوضعية في الدول العربية تعالج الأمر بشکل آخر.

الكلمات الرئيسية