ماهية الحماية الجنائية للمستهلك في جرائم الاعتداء على العلامة التجارية في القانون الكويتي (دراسة مقارنة)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية (قسم القانون)

المستخلص

يدور هذا البحث حول مدى ما تقرره القوانين الكويتية من حماية جنائية للمستهلك بشأن الاعتداء على العلامة التجارية بالغش والتدليس ولقد تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين تناولنا في المبحث الأول ماهية الحماية الجنائية للمستهلك في جرائم الاعتداء على العلامة التجارية، فعرضنا تعريف المستهلك المشمول بالحماية وخلصنا إلى أن المقصود به هو المستهلك الطبيعي الذي يقع في الغش دون معرفة منه ولا خبره عكس المستهلك الاعتباري الذي لديه المعرفة والخبرة وتحميه قوانين أخرى، ومن ثم تطرقنا لهذه الحماية في القانون الكويتي من خلال عدت قوانين مثل قانون قمع الغش والتدليس وقانون حماية المستهلك وقانون نظام العلامات التجارية في مجلس التعاون الخليجي وقانون التجارة. وتناولنا في المبحث الثاني جرائم الاعتداء على العلامة التجارية ورأينا أن هذه الجرائم تتمثل في أربعة أنواع وهي:
- جريمة تزوير العلامة التجارية.
- جريمة تقليد العلامة التجارية.
- جريمة وضع العلامة التجارية على السلع والخدمات بدون إذن مالكها.
- جريمة استعمال العلامة التجارية بالبيع أو التداول والحيازة بدون ترخيص مالكها.
وعرضنا أركان هذه الجرائم من خلال البحث.
وخلصنا في نهاية البحث إلى التوصيات التالية:
- تطبيق القانون رقم (13) لسنة 2015 على هذه الجرائم باعتباره أحدث القوانين.
- أن الشخص الطبيعي هو الشخص المراد حمايته جنائياً من خلال هذه القوانين.
- أن يمنح القاضي الجنائي الكويتي السلطة التقديرية في تقرير العقوبة المناسبة على الجاني وفقاً للتفرقة بين ما إذا كان الجاني شخص طبيعي أو شخص معنوي (اعتباري).
- وأخيراً أوصينا بدمج نص المادة (1/2) والمادة (1/3) من قانون نظام العلامات التجارية رقم (13) لسنة 2015، حيث يكون النص بعد الدمج كما هو مذكور في توصيات البحث.

الكلمات الرئيسية