الانحراف التشريعي بين النظرية والرقابة القضائية "دراسة مقارنة"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

لا

المستخلص

يُعتبر الانحراف التشريعي من أهم أوجه الطعن بعدم الدستورية، ومن أخطارها علي وجه الإطلاق؛ لأنه يعد عيبًا خفياً وغير ظاهر، ومن ثم يكون الهدف المُبتغي منه هو التوسع والخروج من نطاق الرقابة على دستورية القوانين، بحيث يَمتد إلي الغاية التي من أجلها يتم سَن التشريع، فمن المتصور أن يقوم المشرع بسن قانون قد توافرت له كافة الشروط والأركان الشكلية والموضوعية علي حدٍ سواء وفقًا للاجراءات التي يتطلبها القانون؛ وبالرغم من ذلك يكون هذا القانون مَعيب لا سيما إذا كان الغرض منه هو تحقيق مصالح ومنافع شخصية.

ومما تَجدر الإشارة إليه؛ أن الدستور حال منحه للمشرع سُلطة تقديرية فإن الأخير يجب عليه أن يراعي المصلحة العامة، وإلا أصبح القانون معيبًا بعيب الانحراف التشريعي، وحتي وإذا كانت سلطة المشرع مُقيدة بموجب الدستور فإن المشرع يجب عليه في هذه الحالة عدم الخروج عن الغاية التي حددها له الدستور، وإلا كان هذا القانون باطلاً؛ لتعارضه مع أحكام ونصوص الدستور؛ ولذا فإن الانحراف التشريعي يُعتبر من العيوب صعبة الإثبات أمام القضاء الدستوري؛ ومن ثم يتضاعف دور الرقابة القضائية وتزداد أهميتها باعتبارها الضمان الوحيد لحماية الحريات العامة من تعسف السلطة التشريعية، والتأكيد على مبدأ علو الدستور وسيادة القانون، وتبعاً لما انتهي إليه البحث من نتائج اتضح لنا أن الفقه الدستوري قد تَبني معايير عدة لاعتبار تشريع ما قد أصبح مَعيب بعيب الانحراف التشريعي، وهذه المعايير هي؛ المعيار: الموضوعي أوالذاتي ومعيار خروج المشرع على السلطة المقيدة في الدستور، ومعيار: عدم المساس بالحقوق المكتسبة واحترامها.

الكلمات الرئيسية