خصوصية الالتزام بضمان المطابقة فى نطاق عقود الإستهلاك الإلكترونية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المستخلص

عديدة ومتنوعة الأضرار التي تحدثها المنتجات، ولكن يمكن حصرها طائفتين: الأولى أضرار ناجمة عن عقد البيع بسبب عدم مطابقة المبيع للمواصفات المطلوبة في العقد أو عدم صلاحيته للاستعمال المقصود مما يؤدي إلى عدم الاستفادة وفوات الغرض الصحيح فيه أو انخفاض قيمته وهو ما يطلق عليه الأضرار التجارية، أما الطائفة الثانية فهي أضرار تنجم عن عيبٍ في المبيع أو يحدثها المبيع بسبب ما به من عيبٍ وتصيب المستهلك أو الغير في النفس أو المال، وهو ما يطلق عليه الضرر الجسدي ([1]).
     ويقتصر بحثنا حول الطائفة الأولى من هذه الأضرار، حيث تولى القضاء في البداية حماية المستهلك من تقديم منتج له عدم مطابقة للمواصفات المطلوبة في العقد أو عدم صلاحيته للإستعمال المقصود، وكان يقيم هذه الحماية مستنداً إلى القواعد العامة في ضمان العيوب الخفية المقررة في القانون المدني إلا أن هذه المهمة صادفها الكثير من العقبات في التطبيق، الأمر الذى دفع المشرع الفرنسي والمصري مؤخراً وبموجب تقنين الإستهلاك إلى إقرار إلتزاماً مستقل بضمان مطابقة المبيع للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليه من أجله في نطاق عقد الإستهلاك([2]).
وتقليدياً يعتبر الإلتزام بالمطابقة عنصراً من عناصر الإلتزام بالتسليم الواقع على عاتق البائع([3])، فيتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بالحالة التى كان عليها وقت البيع، فينبغى أن يكون ما تم تسليمه من قبل البائع للمشتري مطابقاً لما تم الإتفاق عليه وأى تغير في المبيع الذى تم وضعه تحت تصرف المشتري لا يعد تنفيذا لإلتزام البائع بالتسليم، أما حديثاً فالوضع اختلف كثيراً فالمبدأ الذى يتحدث عنه الفقه الفرنسي في ضوء إعمال اللجان المعنية بحماية المستهلك بصدد البيوع أو تقديم الخدمات عن بعد هو مبدأ المطابقة والذى يعنى بصفة أولية أن تكون المنتجات أو الخدمات المعروضة وليست التى تم تسليمها للمشتري كتنفيذ لإلتزام البائع في عقد البيع في السوق موافقة أو مطابقة للتوقع العادل أو المعقول من جانب المستهلكين([4]).
 
([1]) لمزيد من التفاصيل راجع: د/ جابر محجوب على ، ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عيوب المنتجات الصناعية المعببة ، مجلة الحقوق ، الكويت ، عدد 3 ، سنة 20 ، 1996 ، صـ217 وما بعدها ، وأيضا راجع د/ عبد القادر أقصاصىي ، الإلتزام بضمان السلامة فى العقود (نحو نظرية عامة) ، دار الفكر الجامعى ، 2010 ، صـ 112.
([2]) ويقصد بعقود الاستهلاك "أنها عقود عادية تتمثل فى توريد أو تقديم أشياء منقولة مادية أو خدمات إلا أن مقدم السلعة أو الخدمة يكون منتجا أو مهنيا، والملتقى هو المستهلك أى الفرد العادى الذى يبغي اشباع حاجة شخصية أو عائلية منقطعة الصلة بنشاطه التجارى أو المهنى" . انظر فى تفصيل ذلك: د/ محمد حسين منصور، الوجيز فى عقد البيع (الأحكام التقليدية والالكترونية والدولية وحماية المستهلك)، بدون ناشر، 2008 / 2009، صـ 45. وقريب من هذا المعنى راجع د/ فاتن حسين حوى ، الوجيز فى قانون حماية المستهلك (دراسة فى أحكام القانون اللبناني مع الاشارة إلى حماية المستهلك المتعاقد عن بعد الكترونيا) ، منشورات الحلبى الحقوقية ، 2012 ، صـ 20 وما بعدها.
([3]) د/ حمدي احمد سعد، القيمة العقدية للمستندات الإعلانية، دار الكتب القانونية، 2000، صـ 125.
([4]) د/ حمد الله محمد حمد الله ، مختارات من كتاب قانون الاستهلاك الفرنسي (الجزء الثاني) ، بدون ناشر ، 2000 ، صـ 8.

الكلمات الرئيسية