معيار التفرقة بين هتك العرض والفعل الفاضح في قانون العقوبات المصري وقانون الجرائم والعقوبات اليمني The criterion for distinguishing between indecent assault and indecent act in the Egyptian Penal Code and the Yemeni Crimes and Penalties Law

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

عضو المحكمة العليا بصنعاء أستاذ م. بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

المستخلص

تعريف هتك العرض: هو الإخلال العمدي بحياء المجني عليه بفعل يرتكب على جسمه ويمس في الغالب عورة فيه.

تعريف الفعل الفاضح: هو سلوك عمدي يخل بحياء من تلمسه حواسه.

الركن المادي : يتمثل الركن المادي في جريمة هتك العرض من فعل يمس فيه الجاني جسم المجني عليه ويشتمل على إخلال جسيم بحيائه. وتمثل الآثار التي تصيب جسم المجني عليه النتيجة الإجرامية لهذا الفعل.

الإخلال الجسيم بالحياء: لا تقترف جريمة هتك العرض إلا إذا كان الفعل فيها مخلاً بالحياء إخلالاً جسيماً, فإذا كان الفعل لا يخل بالحياء على نحو جسيم فإنه يعد فعلاً فاضحاً.

ضابط جسامة الإخلال بالحياء لدى القضاء: معيار العورة :

حاولت محكمة النقض وضع هذا المعيار فقالت : إن الحياء العرضي لشخص ما يتعلق بذات جسمه الذي تدعو الفطرة لأن يحميه الإنسان من كل الأفعال الفاحشة مهما كانت جسامتها مادامت هذه الأفعال تمس ما يعبر عنه بالعورات تلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري فكل فعل يخدش العاطفة من هذه الناحية يعتبر هتك عرض.

وعرفت محكمة النقض الفعل الفاضح "بأنه" الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش من المجني عليه حياء العين والأذن " ليس إلا ".

كما عرفت هتك العرض بأنه " الأفعال المخلة بالحياء التي تستطيل إلى جسم المرء و عوراته وتخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ".

والمرجع في اعتبار مايعد عورة ومالا يعد كذلك إنما يكون إلى العرف الجاري وأحوال البيئة الاجتماعية.

الكلمات الرئيسية