الإتلاف بالمباشرة والإتلاف بالتسبب، دراسة في الفقه الإسلامي Direct destruction and destruction by causation, a study in Islamic jurisprudence

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ بقسم القانون الخاص في كلية الحقوق جامعة دار العلوم- الرياض

المستخلص

أقام الفقه الإسلامي نظرية ضمان الفعل الضار بالغير على أساس قوة العلاقة بين الفعل الضار والتلف. لهذا إذا كانت العلاقة بينهما علاقة مباشرة – اتصال الآلة بمحل التلف - كان الإتلاف بالمباشرة، وسمي المُتلف مباشراً، والمباشر ضامنٌ وإن لم يتعد. أما إذا توسط بين الفعل الضار والتلف فعلٌ آخرٌ دون إمكانية نسبة التلف له كان الإتلاف بالتسبب، وسمي المُتلف بالمتسبب، والمتسبب لا يضمن إلا إذا تعمّد أو تعدَّ أو أهمل ولم يتحرز. إذن، في التفرقة بين المباشرة والتسبب لا ينظر الفقه الإسلامي إلى سلوك الفاعل - كما هو الحال في القانون انحرف أو لم ينحرف عن سلوك الشخص المعتاد - وإنما إلى قوة العلاقة بين الفعل الضار والتلف. ولما كان ذلك الإتلاف ينشأ عن فعل إيجابي أو سلبي، لهذا كان لا بد من تحديد طبيعة هذا الفعل. حيث إن الإتلاف بالمباشرة لا يتحقق إلا إذا كان الفعل ضاراً في ذاته، لهذا لم نجد ضرورة لاشتراط ذلك طالما أن المباشرة لا تتحقق إلا بذلك حكماً. وبالتالي فإن المباشر ضامن دون وضع شروط لذلك. أما في حالة الإتلاف بالتسبب؛ فإن المتسبب لا يضمن إلا إذا تعمّد أو تعدّ أو لم يتحرز. لذلك كان لزاماً علينا توضيح وتحديد مفهوم المباشرة والتسبب وحكم الضمان في كل منهما

الكلمات الرئيسية