تأمين بيئة العمل في القانون المصرى Ensuring environment labour security in the Egyptian law

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم: التشريعات الاجتماعية كلية الحقوق - جامعة القاهرة

المستخلص

تناول البحث الإجراءات التي فرضها المشرع المصري على المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لتأمين بيئة العمل ووقاية العمال من مخاطر العمل المختلفة. وقد تبين أن المشرع عالج بمقتضى أحكام هذا القانون أنواع عدة للمخاطر المهنية وحددها في المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية والسلبية ومخاطر الحريق، وفرض على أصحاب العمل الالتزام بتأمين بيئة العمل ووقاية العمال من هذه المخاطر، بالإضافة إلى الالتزام بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال عند وقوع الكارثة.

وأبان البحث عن التزام المنشآت وفروعها بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل يعهد إليها بأعمال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وبحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وغيرها، ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها.

وتطرق البحث لالتزام المنشآت بأن تراعى عند اختيار مواقع العمل مقتضيات حماية البيئة المقررة بموجب أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وأيضا قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1983 وقراراته التنفيذية فضلا عن سائر القرارات المحلية الصادرة في هذا الشأن، كما تناول البحث التزام كل شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة مانحة الترخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع.

وأخيرا، ألقى البحث الضوء على أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التي أنشأها المشرع بموجب أحكام قانون العمل 12/2003 لتأمين بيئة العمل من المخاطر المهنية ومنها جهاز التفتيش على المنشآت المنوط به مراقبة تنفيذ المنشآت أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالإضافة إلى بعض الأجهزة البحثية والاستشارية الأخرى.

الكلمات الرئيسية