الحماية الجنائيّة للأشخاص ذوي الإعاقة في النّظام السّعودي (دراسة تحليليّة) Criminal Protection for Persons with Disabilities in the Saudi System (An Analytical Study)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

الجامعة السعودية الاليكترونية - كلية العلوم والدراسات النظرية - قسم القانون

المستخلص

تضمن موضوع الدراسة التعرف على الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة في النظام السعودي، حيث تناولت الدراسة مفهوم ذوي الإعاقة، وتصنيف أو أنواع الإعاقة، والحماية الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف على مبررات الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف على التطورات التنظيمية في المملكة العربية السعودية التي تمت لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الجرائم الواقعة عليهم، حيث أوضحنا أن المنظم السعودي اشترط أن يكون الاضطراب أو القصور طويل الأمد أي مستمر، حتى يعتبر الشخص من ذوي الإعاقة، وأوضحنا أن المنظم السعودي أستخدم المصطلحين في الأنظمة، الأشخاص ذوي الإعاقة تارة، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تارة أخرى، وكذلك بينا جرائم الاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة جسدياً، أو معنوياً، أو مادياً، وجرائم إهمال الأشخاص ذوي الإعاقة، أو حرمانهم من حقوقهم، أو الإساءة لهم، والاستهزاء بهم، أو استغلالهم في المملكة العربية والعقوبة المقرر لها، والظروف المشددة لعقوبة هذه الجرائم، وبينا جرائم انتحال صفة الأشخاص ذوي الإعاقة، أو تقديم بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على الحقوق التي كفلها لهم النظام في المملكة العربية والعقوبة المقرر لها، وبينا الحالات التي اعتبر فيها المنظم السعودي الإعاقة ظرف مشدد للعقوبة، وشدد فيها العقاب في حالة ارتكاب جريمة على الأشخاص ذوي الإعاقة، واوصينا أنه ينبغي على المنظم السعودي أن يُوحد المصطلح إلى ذوي الإعاقة، بدل أن يذكر في نظام مصطلح (الأشخاص ذوي الإعاقة)، وفي أنظمة أخرى مصطلح (الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة)، وكلها أنظمة سارية، وأوصينا أن يضاعف المنظم السعودي العقوبة للجاني ثلاث مرات في جرائم الاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة(الطفل أو المسن) جسدياً، أو مادياً، أو معنوياً طالما تضاعفت آلام المجني عليه (ذوي الإعاقة) للمرة الثالثة.

الكلمات الرئيسية